الشيخ محمد الجواهري

36

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

] 2878 [ « مسألة 2 » : يجوز أخذ مال الناصب أينما وُجِد ، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً ( 1 ) .

--> ( 1 ) وهو ما رواه الكليني في الكافي عن حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن بقاح ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو ابن جميع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم » الكافي 5 : 147 / 2 ، الوسائل ج 18 : 135 باب 7 من أبواب الربا ح 2 ، ولا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره ، ولا بين كونه في دار الحرب أو دار الإسلام والرواية ضعيفة بمعاذ بن ثابت ( الجوهري ) المجهول ، وبعمرو بن جميع ( البصري ) الضعيف . ( 2 ) البقرة : 275 . ( 3 ) كما في معتبرة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث قال : « وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام ، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم ، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب ، وإنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه » ، الوسائل ج 1 : 220 باب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ح 5 .